النظام الصحي

في المدن التي توجد فيها تشكيلات صحية بلدية تقوم دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية المنصوص عليها في هذا النظام وفي هذه الحال تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب هذا النظام لصندوق البلدية ذات الشأن.
على أنه يحق للسلطة الصحية العامة في كل وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين تنفيذ غايات هذا النظام والتعليمات المنبعثة عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *