Call us now:
النظام الصحي
تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الصحية الواجب توفرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
أ ـ شروط التهوية والنور والمياه.
ب ـ شروط الاستيعاب بالنسبة إلى عدد الكراسي والأسرة والأشخاص.
ج ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وإدارته.
د ـ شروط حفظ المأكولات والمشروبات من التلوث أو التخمر أو الغش.
هـ ـ شروط حفظ صحة العمال والمستخدمين.