النظام الصحي

على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *