Call us now:
النظام الصحي
على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.
على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.