النظام الصحي

يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *