النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يستعمل احتياطي النفقات الادارية لاطفاء الخسائر وعند نفاذ هذا الاحتياطي أو في حال عدم كفايته يستعمل الاحتياطي القانوني، وفي حالة تصفية الجمعية يحول الاحتياطي القانوني الى حساب التصفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *