Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
آ ـ على المجلس ملاحقة تحصيل أموال الجمعية في مواعيدها وخاصة الاشتراكات الشهرية والالتزامات المترتبة على الأعضاء واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (23) من قانون التعاون السكني عند تخلفهم عن الدفع.
ب ـ على المحاسب أن يقدم بيانا باسماء المتخلفين عن الدفع شهريا للمجلس.
جـ ـ على أمين الصندوق ان يقدم للمجلس كشفا شهريا يوضح فيه مقبوضات الصندوق ومدفوعاته ورصيده وذلك بعد مطابقته على قيود وسجلات المحاسب ويوقع المحاسب اشعارا بذلك.