Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
آ ـ مجلس الادارة عاقد النفقة ورئيسه آمر الصرف.
ب ـ تعقد النفقة بعد توفر الواقعة المنشئة للالتزام في ذمة الجمعية كوجود القرار أو الحكم أو العقد وغير ذلك من مصادر الالتزام.
جـ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الاشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد العائدة للجمعية باحدى الطرق المبينة في نظام العقود والاحكام والشروط الخاصة بكل نفقة.