النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

لا تصرف أية نفقة الا في حدود الاعتمادات المرصدة لها وبعد اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الادارة ويشار الى ذلك في أمر الصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *