Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
لا تصرف أية نفقة الا في حدود الاعتمادات المرصدة لها وبعد اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الادارة ويشار الى ذلك في أمر الصرف.
لا تصرف أية نفقة الا في حدود الاعتمادات المرصدة لها وبعد اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس الادارة ويشار الى ذلك في أمر الصرف.