النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يجب أن تتوفر عند تصفية وصرف النفقة الشروط التالية:
1ـ أن يكون عقدها قد تم بصورة أصولية ويسمح الاعتماد المخصص لهذه النفقة بصرفها.
2ـ أن تكون الخدمة التي عقدت من أجلها قد اديت فعلا أو المواد قد استلمت.
3ـ أن تكون مستحقة الاداء وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *