Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يجب على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق قبل الدفع ويجوز عند الاقتضاء أن تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع بالاضافة الى شاهدين معرفين وتدرج معلومات الهوية الشخصية على أمر الصرف وتؤدي المبالغ الى الورثة بالاستناد الى وثائق رسمية.