النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يجوز منح سلفة لغاية معينة كالسلف التي تمنح الى المتعهدين أو المتعاقدين مع الجمعية أو لجنة المشروع لهيئة المستفيدين وفق الشروط المبينة في نظام العقود والنظام الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *