النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

على معتمد السلفة الدائمة ان يثبت دوما عند أي طلب من أي جهة مسؤولية تواجد السلفة بحوزته أو أن يبرر ما صرف منها بوثائق أصولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *