Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
على معتمد السلفة الدائمة ان يثبت دوما عند أي طلب من أي جهة مسؤولية تواجد السلفة بحوزته أو أن يبرر ما صرف منها بوثائق أصولية.
على معتمد السلفة الدائمة ان يثبت دوما عند أي طلب من أي جهة مسؤولية تواجد السلفة بحوزته أو أن يبرر ما صرف منها بوثائق أصولية.