Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
اذا تأخر المستفيد من السلف عن التسديد في الأجل المحدد لها بدون عذر مقبول تعتبر ذمته مشغولة بهذه السلفة ويلاحق بالتحصيل علاوة على تغريمه بفائدة 9% سنويا من قيمة المبالغ غير المسددة بدءا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء دون الاخلال بحق الجمعية بالمطالبة بالعطل مهما بلغ.