النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا للسلف ذو جانبين يسجل في الجانب الأول منه مقدار السلفة واسم المستفيد منها والغاية التي أعطيت من اجلها وموعد تسديدها ومستند صرفها رقما وتاريخا وفي الجانب الآخر ما يسدد منها ومستند القبض رقما وتاريخا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *