النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

ينظم حساب الأرباح والخسائر في 31 كانون الأول من كل عام باستثناء آخر حساب للأرباح والخسائر عند تصفية الجمعية أو عند انتهاء غايتها فينظم حساب الأرباح والخسائر بهذا التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *