النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يستحق كل من رئيس واعضاء لجنة المراقبة عن جلسة مجلس الادارة التي يحضرونها وكذلك عن كل جلسة خاصة للجنة المراقبة تعويضا تحدده الهيئة العامة في الموازنة السنوية على أن لا يزيد هذا التعويض عن مئة ليرة سورية شهريا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *