Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
تمويل المشاريع الجمعية:
تقسم مشاريع الجمعية من حيث مصدر تمويلها الى نوعين من المشروعات:
آ ـ النوع الأول: مشاريع بناء المساكن المخصصة للأعضاء وتمول من:
1 ـ ما يدفعه الأعضاء من قيمة المسكن وفقا لاحكام النظام الداخلي بحيث يؤدي العضو قيمة الفرق بين كلفة المسكن والقرض الذي قد تحصل عليه الجمعية لصالحه وفق برنامج تمويل وتنفيذ المشروع الذي تقترحه هيئة المستفيدين وتقره الهيئة العامة.
2ـ القروض التي قد تحصل عليها الجمعية باسم الأعضاء وفقا لنظام عمليات المصرف العقاري أو شروط الجهة المقرضة وعقود الاقتراض.
3ـ اعانات الدولة المخصصة لاطفاء قسم من فوائد القروض.
ب ـ النوع الثاني: المنشآت غير السكنية المنصوص عنها في المادة (20) من قانون التعاون السكني رقم (13) لعام 1981 وتمول من أموال الجمعية الخاصة وهي رأس المال والاحتياطات المختلفة ومخصصات الاستهلاك.