النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

آ ـ مع مراعاة المادة 64 من النظام الداخلي تحدد الحدود الدنيا والعليا لأجور المتفرغين كلياً من أعضاء مجلس الادارة وفق ما يلي:
الشهادة
الحد الأدنى ل.س
الحد الأعلى ل.س

1192/81
268/86
842/87
1192/81
268/86
842/87

الشهادة الجامعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *