النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

تعتبر الأموال المذكورة في المادتين 3 و4 أموالا عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو القوانين الأخرى المتعلقة باساءة استعمال الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *