Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يتقاضى أعضاء مجلس الادارة فيها المكلفين بالسفر في مهمة لصالح الجمعية خارج القطر تعويض انتقال يحسب على أساس البدل اليومي المقرر في المادة 49 من هذا النظام وبدل الاغتراب المقرر لموظفي الدولة، أما العاملون فيتقاضون البدل اليومي حسب رواتبهم.