تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

يستمر الترخيص حتى انتهاء مدته في حال انتقال ملكية السيارة إلى الآخرين بالإرث أو بحكم قضائي.
تطبق أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي على من تنتقل إليه ملكية السيارة فيما عدا ذلك من الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *