تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

كل سيارة تسجل خلافاً لأحكام المواد السابقة يرقن تسجيلها ولا يرد المبلغ المستوفى المنصوص عليه في المادة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *