تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

لا يجوز للوزارة المختصة التي أصدرت الموافقة على تسجيل السيارة الشاحنة أو البيك آب الخاصة أن تمنح موافقة جديدة لمالك السيارة المخالف، إلا بعد انقضاء مدة سنة كاملة على تاريخ المخالفة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *