تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 16 وتاريخ 9/2/1964، تطبق أحكام المادة السابقة على نقل المحروقات بسيارات الصهريج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *