تسجيل سيارات شاحنة تعمل بالأجرة

لا تسجل السيارات الشاحنة أو البيك آب من الفئة الخاصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا جرى عليها أي تبديل أو تعديل في جيزانها أو تغيير في فتحة محاورها، أو تعديل في أوزانها، باستثناء الحالات التي تمت أصولياً قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *