تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

يجوز أن يمنح رؤساء وأعضاء ومساعدو اللجان المنصوص عليها بالمادتين 2 و3 تعويضات تحدد بقرار من وزير الداخلية من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لهذه الغاية مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21 ـ 9 ـ 1963.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *