Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
دمشق في 8 ـ 3 ـ 1389 هـ و24 ـ 5 ـ 1969.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
دمشق في 8 ـ 3 ـ 1389 هـ و24 ـ 5 ـ 1969.