تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
دمشق في 8 ـ 3 ـ 1389 هـ و24 ـ 5 ـ 1969.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *