Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
1 ـ على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تدوين الزواج على بطاقة عائلة تجدد كل خمسة أعوام، وخلال العام الأخير من مدتها ويمكن أن يكون طلبها شفهياً.
2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها، ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.