Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
1 ـ على كل عربي سوري ذكراً كان أم أنثى، أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة في خلال عام واحد، على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني من مكان قيده أو إقامته ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختيارياً.
2 ـ يمكن أن يكون طلب البطاقة الشخصية شفهياً ويكتفى بشهادة التعريف المنظمة من قبل المختار، أو موافقة أمين السجل المدني بالنسبة للأشخاص المعروفين من قبله.