Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
1 ـ يغرم عشر ليرات سورية:
آ ـ كل من لم يحصل على بطاقته الشخصية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في المادة 70 والفقرة (1) من المادة 74 من هذا القانون.
ب ـ كل من لم يحصل على بطاقته العائلية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 41 من هذا القانون.
جـ ـ تستوفى الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين (آ وب) السابقتين من قبل أمناء السجل المدني أو من يفوضونه بذلك وعلى مسؤوليتهم بشكل طابع مالي يلصق ويبطل بمعرفتهم على سجلات البطاقات الشخصية أو العائلية ـ حسب الحال ـ.
2 ـ مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات الأخرى النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (50 ـ 300) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
آ ـ من استعمل بطاقته الشخصية ـ بطريق الغش ـ قبل إجراء التجديد المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 74.
ب ـ من استعمل بطاقته العائلية ـ بطريق الغش ـ قبل إجراء الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 41.
3 ـ مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من 100 ـ 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل البطاقة الشخصية أو العائلية بعد ادعائه فقدانها، وحصوله على بديل عنها سواء أكان هذا الاستعمال من قبله أم من قبل غيره وبعلمه.
4 ـ يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالغرامة من (5 ـ 25) ليرة سورية أو بالحبس من ستة أيام إلى شهرين.