Call us now:
تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
لا تسجل الولادات والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف في مدينة دمشق وفي مركز كل محافظة بقرار من وزير الداخلية. وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات الحادثة ضمن نطاق عملها وفقاً للتقسيمات الإدارية.
ويحق للمتضرر من قرار هذا اللجنة ولأمين السجل المدني خلال شهر من تاريخ تبليغها الاعتراض عليه أمام المحافظ المختص الذي له أن يصدق قرار اللجنة أو يلغيه أو يعدله.