تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

لا تطبق المهل القانونية على الواقعات التي تحدث للمواطنين في الخارج ويجوز للجنة المنصوص عليها في المادتين 2 و3 أن تبت بتسجيل ولادات ووفيات المواطنين الحادثة في الخارج إذا تعذر عليهم إبراز وثائق التسجيل اللازمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *