تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية تسجيل واقعات الوفاة والولادة التي انقضت سنة على حدوثها وتقديم طلبات قيدها والفصل فيها وتبليغ قرارات اللجان وكيفية تسجيل المكتومين من سكان البادية من العرب الرحل تسجيل واقعاتهم ومدة تقديم وثائقها وكيفية حصولهم على تذاكر هوية بقرار من وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *