Call us now:
تفويض رجال الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط المخالفات
يفوض رجال الضابطة العدلية ومن تحت إمرتهم من رجال الشرطة داخل المدن وخارجها بتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام القرارات التموينية النافذة بالنسبة للمخالفات التالية:
أ = مخالفات التعرفة المحددة لأجور نقل الأشخاص داخل المدن وخارجها وتعرفة نقل المواد والسلع بين المدن.
ب = مخالفات القيود المفروضة على نقل المواد التي يخضع نقلها ضمن البلاد لإجازة.