Call us now:
تفويض رجال الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط المخالفات
تحال كافة الضبوط المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية أو من رجال الشرطة عن طريق التسلسل إلى مديريات ودوائر التموين المختصة في المحافظات لتتولى تسجيلها لديها ودراستها في ضوء القوانين والقرارات التموينية النافذة قبل إحالتها إلى المرجع القضائي المختص للبت بشأنها.