تفويض رجال الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط المخالفات

يفوض رجال الضابطة العدلية ومن هم تحت إمرتهم من رجال الشرطة المفرزين لوزارة التموين في مراكز المحافظات بمؤازرة مراقبي التموين في تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لسنة 1960 بشأن قمع الغش والتدليس والقرارات الصادرة بالاستناد لأحكامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *