تفويض شرطة السير بتنظيم الضبوطً

تحال كافة الضبوط المنظمة بهذا الشأن من قبل رجال الضابطة إلى مديريات ودوائر التموين في المحافظات لتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *