Call us now:
تفويض شرطة السير بتنظيم الضبوطً
يفوض رجال شرطة السير داخل المدن وسائر رجال الضابطة العدلية خارج المدن بتنظيم الضبوط بحق مخالفي التعرفة المحددة لأجور نقل الأشخاص داخل المدن وخارجها ونقل المواد والسلع بين المدن وذلك بالاستناد لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير.