تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

مكرر (محدثة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962):
استثناء من أحكام هذا القانون يخضع للرسم الأجهزة التلفزيونية المسجلة في دمشق اعتباراً من عام 1961، أما بقية المناطق فتخضع الأجهزة المسجلة فيها للرسم اعتباراً من أول نصف السنة التالي لتاريخ وصول الإرسال التلفزيوني لكل منها.
يحدد تاريخ وصول الإرسال بقرار يصدر عن وزير المالية.
إن الرسوم المترتبة وفقاً لأحكام هذه المادة يجب أن تؤدى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
وتفرض على المتخلف عن التسديد في المهلة المذكورة العقوبات المحددة في المادة السابعة.
يسري حكم الفقرة السابقة على المناطق التي وصلها الإرسال التلفزيوني قبل صدور هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *