تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

يؤدي أصحاب المحال المرخص لهم في بيع الأجهزة الرسم المشار إليه في المادة الأولى عن جهاز واحد في السنة ويعفون منه بالنسبة إلى بقية الأجهزة المعدة للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *