تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

لا يجوز الاتجار في الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى أو ممارسة إصلاحها إلا بمقتضى ترخيص من وزارة المالية. ويحصل عند منح هذا الترخيص رسم قدره مائة ليرة سورية.
ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بإذن خاص من وزير المالية المختص وعندئذ يستحق الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى ويحصل من المتنازل إليه.
ويجوز لوزير المالية المختص سحب هذا الترخيص بقرار مسبب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *