تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

يجب على المرخص لهم في بيع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تسجل فيه الأجهزة التي تدخل إلى محالهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هيكلها وتاريخ وردها وتاريخ خروجها وسائر البيانات المشار إليها في المادة (4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *