Call us now:
تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962):
إذا لم يؤد الرسم خلال المواعيد المحددة في المادة الأولى يغرم صاحب الجهاز بنصف الرسم المقدر ويصادر الجهاز إذا مضى شهر على موعد الاستحقاق وذلك تأميناً لاستيفاء الرسم والغرامة، ويعاد الجهاز لصاحبه إذا سدد الرسم والغرامة المشار إليها خلال سنة من تاريخ المصادرة.
ويباع الجهاز بالمزاد العلني تسديداً للرسم والغرامة بعد مضي المدة المذكورة.
(تطبق أحكام الماد السابعة من القانون رقم 233 لسنة 1960 وفق التعديل الطارئ عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9/7/1962 اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 233 ولا ترد الغرامات المستوفاة خلافاً لها، أما الغرامات المدفوعة عن رسوم عام 1962 فترد لأصحابها).