تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 9 تموز 1962):
آ ـ يفرض رسم سنوي عن كل جهاز معد لاستقبال الإذاعة التلفزيونية قدره خمسون ليرة سورية ويستحق هذا الرسم خلال ثلاثة أشهر ابتداء من مطلع كل سنة ميلادية.
ب ـ يضاعف الرسم إذا أعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بالأجر أو بالمجان.
جـ ـ يخضع الجهاز للرسم السنوي كاملاً إذا تمت حيازته في النصف الأول من السنة ويخضع لنصف الرسم السنوي إذا تمت حيازته في النصف الثاني من السنة ويستحق الرسم في هاتين الحالتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازة الجهاز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *