تنظيم الرقابة على جوازات السفر

تنظيم الرقابة على جوازات السفر أو ما يقوم مقامها بالنسبة للقادمين إلى الجمهورية العربية السورية أو المغادرين منها على الوجه التالي:
أ ـ بحراً: موانئ اللاذقية وبانياس.
ب ـ جواً: مطاري دمشق وحلب.
ج ـ براً: مخافر أمن عام:
درعا ـ جديدة يابوس ـ أبو الشامات ـ الحوسية ـ الدبوسية ـ العريضة ـ كسب ـ باب الهوى ـ ميدان اكبس ـ السلامة ـ جرابلس ـ البوكمال ـ المحطة الثانية ـ القامشلي ـ اليعربية ـ (تل كوجك).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *