Call us now:
تنظيم الصيد في المياه العذبة
تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة.
تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة.