تنظيم الصيد في المياه العذبة

تمنح رخص الصيد السنوية من قبل مصلحة الأحياء المائية في وزارة الزراعة أو من قبل دوائرها في المحافظات حسب التعليمات التي تضعها وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *