تنظيم الصيد في المياه العذبة

تقدم مع طلبات منح الرخص الأوراق الثبوتية التالية:
1 ـ صورة عن قيد النفوس.
2 ـ سند تمليك القارب أو عقد استئجار في حالة استعمال القارب وسيلة للصيد.
3 ـ شهادة صحية تثبت أهليته لمزاولة الصيد.
4 ـ الوثائق التي تثبت خبرته وتدربه على الصيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *