تنظيم الصيد في المياه العذبة

تؤجر حقوق الصيد في منطقة ما أو ف أي تجمع مائي في الحالتين التاليتين على ألا تتجاوز مدة التأجير الخمس سنوات.
آ ـ صعوبة الاستثمار مباشرة من قبل دوائر الدولة.
ب ـ صعوبة تشكيل جمعية تعاونية لاستغلال الموقع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *