Call us now:
تنظيم الصيد في المياه العذبة
تقسم وسائل الصيد في المياه العذبة إلى:
آ ـ الشباك: وتشمل شباك الجرف (50 مم) وشباك الجرف الساحلية 50 مم والشباك المبطنة 30 مم للخارجية وشباك الغلاصم 30 مم وشباك الطرح 30 مم والشالوف 50 مم والفخاخ العباب 30 مم على أن لا تقل عيون كل منها عن الرقم المشار إليه بجانبها.
ب ـ السنارة: وتشمل السنارة المفردة المعلقة بخيط والمركبة التي لا يتجاوز فيها عدد السنارات عن 3 والمربوطة أو غير المربوطة بقصبة والشرك المؤلف من عد كبير من السنارات على أن لا تزيد نمرة السنارة عن 5.
جـ ـ الصيد بالمتفجرات والسموم والكهرباء يسمح بمزاولتها لأغراض تجريبية أو بقصد القضاء على أنواع من الأحياء المائية غير اقتصادية من قبل الدوائر ذات الاختصاص فقط وذلك بقرار من وزير الزراعة يحدد فيه موقع التجربة وكمية ونوع المادة المستعملة.