تنظيم الصيد في المياه العذبة

يجوز تأجير تجمعات المياه الطبيعية والخزانات والسواقي العامة للمواطنين بقصد تربية الأحياء المائية فيها لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك مقابل حصة للدولة ويتم التأجير بعقد بالتراضي استناداً إلى دراسات وتقديرات الدوائر المختصة في وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *